مرسوم رئاسي رقم 11-265
· ج.ر عدد 44 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-265 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني
الفصل الثالث — الواجبات والانضباط › القسم الثالث — النظام التأديبي
المادة 23
دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، كلّ تقصير في الواجبات المهنية و كل مساس له علاقة بالانضباط و كل خطأ يرتكب أثناء ممارسة وظائفهم يعرض مستخدمي الحرس لعقوبة تأديبية منصوص عليها في المادة 26 أدناه.