مرسوم رئاسي رقم 11-265
· ج.ر عدد 44 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-265 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني
الفصل الثاني — الحقوق › القسم الرابع — ممارسة الحقوق و الحريات
المادة 18
زيادة على العطل القانونية، لمستخدمي الحرس خلال أداء الخدمة، الحق في الاستفادة من إجازات مدفوعة الراتب ضمن الشروط وطبقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. ويمكن السلطة السلّمية مباشرة استدعائهم فورا، إن اقتضت الظروف ذلك.