مرسوم رئاسي رقم 11-265
· ج.ر عدد 44 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-265 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني
الفصل الثاني — الحقوق › القسم الثالث — الحماية القانونية
المادة 13
عندما يكون مستخدمو الحرس موضوع دعوى مباشرة من الغير بسبب أفعال مرتكبة أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع خطأ مهني، فإنه يجب على الدولة مد يد المساعدة لهم وتغطية التعويضات المدنية المنطوق بها ضدهم.