مرسوم رئاسي رقم 11-265
· ج.ر عدد 44 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-265 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني
الفصل الثاني — الحقوق › القسم الثاني — الراتب
المادة 11
يستفيد مستخدمو الحرس من أجر قاعدي وتعويضات تحدد عن طريق التنظيم.