مرسوم رئاسي رقم 11-249
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-249 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي
الفصل الثالث — الواجبات والآثار المترتبة على شهادة الاستعمال النهائي › القسم الأول — الواجبات والآثار المترتبة على الطرف الجزائري
المادة 9
تلزم شهادات الاستعمال النهائي الموقعة بعنوان وزارة الدفاع الوطني الدولة الجزائرية إزاء الشركاء الأجانب الذين ورّدوا عتادا و/أو منتجات حساسة.