مرسوم رئاسي رقم 11-249
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-249 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي
الفصل الثاني — أحكام عامة › القسم الثاني — العتاد والمنتجات الحساسة المصدرة أو المتنازل عنها من قبل الطرف الجزائري
المادة 6
يخضع العتاد و/أو المنتجات الحساسة التي يصدّرها المتعاملون الاقتصاديون التابعون لوصاية وزارة الدفاع الوطني، بمقابل، لتوقيع شهادة استعمال نهائي من قبل الطرف المستورد لها.