الفصل الثاني — أحكام عامة › القسم الأول — العتاد والمنتجات الحساسة المستوردة أو المتنازل عنها للطرف الجزائري
المادة 5
يمكن أن يخضع العتاد و/أو المنتجات المصنفة حساسة ببلد أجنبي التي يقتنيها متعامل اقتصادي تابع لوصاية وزارة الدفاع الوطني، إن طلب ذلك الطرف المورّد لها، لتوقيع شهادة استعمال نهائي من قِبل المسؤول الشرعي لهذا المتعامل.
يتم الإشهاد على الالتزامات التي يقطعها المسؤول الشرعي للمتعامل الاقتصادي، بموجب شهادة الاستعمال النهائي، من قبل السلطة المؤهلة التي يعينها وزير الدفاع الوطني.