مرسوم رئاسي رقم 11-249
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-249 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي
الفصل الأول — الموضوع والتعريف
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى ضبط التنظيم المتعلق بشهادة الوجهة والاستعمال النهائيين للعتاد والمنتجات والخدمات الحساسة التي تصدّرها أو تستوردها هياكل وزارة الدفاع الوطني أو المتعاملون الاقتصاديون التابعون لوصايتها، التي تدعى في صلب النص "شهادة الاستعمال النهائي"، طبقا للالتزامات الدولية للدولة الجزائرية.