مرسوم رئاسي رقم 11-249
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-249 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 17
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
تحدد قوائم العتاد والمنتجات والخدمات الحساسة المنصوص عليها أعلاه حسب الأشكال نفسها.