مرسوم رئاسي رقم 11-249
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-249 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 16
عندما ينصب التحويل على خدمات حساسة، يمكن الأطراف، عند الحاجة، أن تبرم وثيقة قانونية تتفق عليها معا، بدلا من توقيع شهادة الاستعمال النهائي.
يمكن أن تطبق أحكام الفقرة السابقة على الحالة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.