مرسوم رئاسي رقم 11-249
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-249 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 15
يخضع العتاد و/أو المنتجات الحساسة المصدر أو المستورد، على سبيل الإعارة، من قبل هياكل وزارة الدفاع الوطني أو المتعاملين الاقتصاديين التابعين لوصايتها لإجراء شهادة الاستعمال النهائي، المقررة بموجب هذا المرسوم.