مرسوم رئاسي رقم 11-249
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-249 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 13
تطبق أحكام الفصول السابقة على الخدمات المصنفة حساسة والمؤداة، بمقابل أو بدون مقابل، إما من قبل وزارة الدفاع الوطني أو من قبل شركائها الأجانب.