مرسوم رئاسي رقم 11-248
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-248 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي
المادة 7
تجتمع اللجنة كلما اقتضى الحال بناء على استدعاء من رئيسها.
ويجب أن تصل الاستدعاءات المكتوبة التي تتضمن مكان وتاريخ وساعة اجتماع اللجنة إلى الأعضاء قبل ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل من انعقاد كل جلسة.