مرسوم رئاسي رقم 11-248
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-248 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي
المادة 6
عندما لا تنطوي البذلة وخصائصها موضوع طلب المصادقة على أي نقطة تشابه مع البزات العسكرية المستعملة في الجيش الوطني الشعبي وخصائصها المميزة والبذل التي سبقت المصادقة عليها، يصدر رئيس اللجنة، تحت طابعه، مقررا بالمصادقة ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويطلب، عند الاقتضاء، من الهيكل المعني القيام بالتعديلات اللازمة قبل إعادة رفع الطلب مرة أخرى إلى اللجنة.