مرسوم رئاسي رقم 11-248
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-248 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي
المادة 5
تكلف اللجنة، على أساس المرس وم رقم 81-274 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، بدراسة ملفات طلبات المصادقة على البذل وخصائصها، غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي و/أو التي سبقت المصادقة عليها.
كما تكلف اللجنة بدراسة طلبات تعديل البذل وخصائصها، التي سبقت المصادقة عليها.