مرسوم رئاسي رقم 11-248
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-248 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي
المادة 4
تقدم طلبات المصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي و/أو تعديلها، إلى رئيس اللجنة، من قبل مختلف الدوائر الوزارية و/أو مصالحها الخارجية.
تقدم الأجهزة الخاصة التي يلزم مستخدموها بارتداء البزة طلباتها للمصادقة على البزة وخصائصها و/أو تعديلها، إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي ترفعها، بعد الدراسة وإبداء الرأي، إلى رئيس اللجنة.