المادة 2
تتشكل اللجنة التي يرأسها المدير المركزي المكلف بالمعتمدية في وزارة الدفاع الوطني أو ممثله، كما يأتي :
- ممثل عن أركان الجيش الوطني الشعبي، تنظيميّة
- ممثل عن الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني،
- ممثل عن دائرة الاستعلام والأمن،
- ممثل عن كلّ من قيادة القوات البرية، والجوية، والبحرية والدفاع الجوي عن الإقليم،
- ممثل عن قيادة الدرك الوطني،
- ممثل عن قيادة الحرس الجمهوري،
- نائب المدير المكلف بالألبسة بالمديرية المركزية المكلفة بالمعتمدية بوزارة الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد،
- ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني،
- ممثل عن المديرية العامة للجمارك،
- ممثل عن المديرية العامة للحماية المدنية،
- ممثل عن المديرية العامة للغابات.