الباب السادس — أجهزة الهيئة
المادة 9
المجلس التنفيذي :
1 - يتكون المجلس التنفيذي من خمسة أعضاء يمثلون اللج ان ال وطن ية تنتخبهم الجمع ية العامة من بين مرشحي الدول الأعضاء لمدة سنتين ويكون لكل عضو صوت واحد،
2 - ينتخب المجلس رئيسًا ونائبا للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة،
3 - يتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في حال غيابه،
4 - يقدم المجلس تق ري را عن أنشط ة الهيئة ونتائج أعمالها إلى الجمعية العامة،
5 - يدعو رئيس المجلس إلى انعقاد المجلس التنفيذي،
6 - يجتمع المجلس مرتين كل عام على الأقل بمقر الهيئة بدعوة من رئيسه ويجوز أن يعقد اجتماعاته في إحدى الدول الأعضاء بناء على دعوة منها،
7 - يجوز للمجلس عقد اجتماعات غير عادية بطلب من إحدى الدول الأعضاء أو المدير العام للهيئة وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس ويحدد في الدعوة جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد،
8 - يكون انعقاد المجلس صحيحًا بحضور الأغلبية العادية لأعضائه وتصدر توصياته وقراراته بأغلبية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس،
9 - يحضر المدير العام للهيئة اجتماعات ا لمجلس،