الباب السادس — أجهزة الهيئة
المادة 7
الجمعية العامة :
1 - هي السلطة العليا للهيئة وتتألف من ممثلي جميع ال دول الأعض اء بالهيئة ويك ون التمث يل 14 غشت سنة 2011 م على مستوى رؤساء اللج ان الوطنية وهم ممثلو الدول العربية على المستوى الحكومي أو من ينوب عنهم، ويدع و الأمين العام لاجتماع الدورة العادية الأولى للجمع ية العامة عند دخول النظام الأساسي حيّز التّنفيذ،
2 - تكون رئاسة الجمعية العامة للدول الأعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء ومدة الرئاسة سنتان،
3 - تعقد الجمعية العامة دورة عادية كل سنة ويكون الانعقاد صحيحا بحضور أغلبية الدول الأعضاء،
4 - يج وز للجمعية عقد دورات غ ير عادي ة بناء على طلب أحد الأعض اء وموافقة الجمع ية العموم ية أو المجلس التنفيذي ويحدد رئيس الجمعية العامة زمان ومكان الانعقاد بالتشاور مع المدير العام للهيئة،
5 - يجوز للجمعية العامة بقرار منها أن تعقد دورتها في مكان آخر خارج مقر الهيئة،
6 - يكون لك ل دولة عضو صوت واحد، ولا يحق للمؤسسات المشاركة بصفة مراقبين في الجمعية العامة التصويت،
7 - تصدر القرارات والتوصيات بأغلبية الأعضاء الحاضرين ما لم ينص على خلاف ذلك،
8 - تشارك كل من المؤسسات الآتية في الجمعية العامة بصفة مراقب :
أ) المنظم ة الع رب ية للت رب ية والثق اف ة والعلوم (الكسو)،
ب) اتحاد المجامع اللغوية العربية،
ج) اتحاد مجالس البحث العلمي العربي،
د) اتحاد الجامعات العربية.