الباب الخامس — مهام الهيئة
المادة 5
تضطلع الهيئة العليا بالمهام الآتية :
1 - إعداد المادّة التي ستدخل في الذخيرة.
2 - حوسبة التراث وتوزيعه وحيازته.
3 - اختيار النصوص من الإنتاج الفكري المعاصر وحيازته.
4 - إعداد البرامج والوثائق التربوية وحيازتها.
5 - اختيار النصوص الإعلامية التي تظهر فيها حياة العرب في عصرنا وحيازتها.
6 - تخطيط أعمال الحيازة ومتابعتها وتقويمها والمراجعة الدورية لطرائقها.
7 - إجراء البحوث المتعلقة بالذخيرة وبصف ة خاص ة تطوير البرمجي ات الخاص ة بالجانب الحاسوبي للذخيرة.
8 - القيام بشكل دائم بترجمة للمقالات والبحوث العلمية ذات الأهمية من قبل المختصين في كل ميدان بالجامعات العربية (على مستوى كل دولة) في إطار مشاركتهم في إنجاز الذخيرة.
9 - تنسيق أعمال تحقيق المخطوطات بغية حيازتها بعد تحقيقها بالتعاون مع المؤسسات المعنية.
10 - تحديث الرصيد اللغوي العربي.
11 - مواصلة إثراء الذخيرة بما يستج د من معلومات.
12 - العمل على استثمار الذخيرة لاحقا كقاعدة لإنجاز معجم للغة العربية ومعاجم فنية في مختلف العلوم بالتعاون مع اتحاد المجامع العربية.
13 - إنشاء علاقات مع الهيئات والمؤسسات ومراكز البحث العلمي ذات الصلة بأهداف الهيئة العليا داخل الوطن العربي وخارجه.