الباب الرابع — الأهداف
المادة 4
أهداف الهيئة تهدف الهيئة إلى ما يأتي :
1 - العناية بجع ل التراث العربي والإنتاج الفك ري الع ربي المعاص ر والإنتاج الفكري المنقول إلى العربية، والموسوعات العلمية والأدبية والفن ية على اختلاف أن واعه ا، وم ا يكتب ويسمع بالعرب ية الفصحى من مقالات وخطب ومخاطبات في الحياة الع ام ة في متن اول الجم يع وخاص ة الباحثين وطلاب العلم، وذلك بحوسبته ا ووضعها في موقع خاص بها على شبكة المعلومات.
2 - الإسهام بشكل أساسي في رفع المستوى الثقافي والعلمي لجميع المواطنين العرب على اختلاف فئاتهم وأعمارهم ومستوياتهم الثقافية، وذلك بجعل التراث العربي والإسلامي من جهة وأحدث المعارف العلمية وأنفعها من جهة أخرى في متناول كل مواطن وتحت تصرفه كتكملة لما يتعلمه أو كشرح لما لم يدركه أو تحصيل لما لم يعرفه.
وتمكين الباحثين وكافة العلماء من الحصول فورًا على ما ينشر من البحوث في جميع العل وم على المستوى العالمي، وذلك على شكل ذخيرة محوسبة من المعلومات أي قاع دة من المعطيات، لها موقع في شبكة المعلومات وتكون قادرة على أن تجيب عما يطرح عليها من أسئلة في مختلف الميادين الثقافية والعلمية والتقنية.
3 - الإسهام بصفة خاصة فيما يأتي :
أ) دعم التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ومساعدة المعنيين للحصول على المعلومات التي تنقصهم وجعلهم يدركون ما لم يدركوه في تعلمهم،
ب) مساعدة المتعلم ين الكبار أو الذين ترك وا الدراس ة في تحسين تكوينهم بس د الثغ رات في معلوماتهم الثقافية،
ج) دعم تعليم اللغة العربية واللغات الأجنبية بالوسائل التربوية والتقنية الحديثة،
د) دعم البحث العلمي ومساعدة جميع الباحثين بجع ل الذخيرة تحت تصرفهم وإمدادهم بأحدث البحوث العلمية - باللغة العربية مع النص الأصلي - من تلك التي تنشر يوميًا في المجلات العلمية والعالمية المتخصصة،
ه) جعل التراث العربي والإسلامي في متناول الجميع وتمكين الباحثين من الحصول على المعلومات التي تنقصهم في ميدان معيّن من التراث،
و) مساعدة الباحث على البحث فيما يستعمل من اللغة، قديما وحديثا ومعرفة تردد الألفاظ والتراكيب ومدى استعمالها على النطاق الجغرافي وتحول معانيها بحصر كل سياقاتها،
ز) جعل الذخيرة العربية مرجعا شاملا وموضوعيا لكل البحوث اللغوية ووضع المصطلحات وتوحيدها وتحرير المعاجم، وذلك بفضل إمكانية المسح للملايين من النصوص التي تمثل اللغة المستعملة بالفعل قديما وحديثا، ويمكن أن تك ون م رجعا مماثلا للبحوث في جميع العلوم.