المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة النظام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية إن حكومات :
- المملكة الأردنية الهاشمية،
- دولة الإمارات العربية المتحدة،
- مملكة البحرين،
- الجمهورية التونسية،
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- جمهورية جيبوتي،
- المملكة العربية السعودية،
- جمهورية السودان،
- الجمهورية العربية السورية، 14 غشت سنة 2011 م
- جمهورية الصومال،
- جمهورية العراق،
- سلطنة عمان،
- دولة فلسطين،
- دولة قطر،
- جمهورية القمر المتحدة،
- دولة الكويت،
- الجمهورية اللبنانية،
- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،
- جمهورية مصر العربية،
- المملكة المغربية،
- الجمهورية الإسلامية الموريتانية،
- الجمهورية اليمنية.
- إدراكا لأهمية التعريف الواسع والعميق بالتراث العربي والإنتاج الفكري العربي المعاصر وجعله في متناول الجميع.
- واقتناعا بفوائد مشروع الذخيرة العربية كمرجع علمي وتقني وثقافي ومصدر لشتى الدراسات اللغوية والاجتماعية والتاريخية والعلمية وغيرها،
- وعملا على توحيد المصطلحات العلمية والتقنية العربية، اتفقت على ما يأتي :
الباب الأوّل تعاريف