مرسوم رئاسي رقم 11-247
· ج.ر عدد 45 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-247 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التصديق على النظام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية، المعتمد في القاهرة بتاريخ 16 سبتمبر سنة
الباب التاسع — حل الهيئة
المادة 20
يجوز للجمعية العمومية بأغلبية ثلاث أرباع أعضائه ا حل الهي ئة على أن يعرض قرار الحل على المج لس الاقتص ادي والاجتم اعي ومج لس جامع ة الدول العربية للموافقة عليه وتؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الجامعة.