مرسوم رئاسي رقم 11-247
· ج.ر عدد 45 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-247 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التصديق على النظام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية، المعتمد في القاهرة بتاريخ 16 سبتمبر سنة
الباب الثامن — العلاقة بين الهيئة وجامعة الدول العربية
المادة 19
المزايا والحصانات :
تسري على الهيئة جميع أحكام اتفاقية ومزايا وحصانات جامعة الدول العربية على أن تعقد اتفاقا خاصا مع دول ة المقر وفقا للفق رة (2) من المادة (3) من هذا النظام بهذا الشأن.