مرسوم رئاسي رقم 11-247
· ج.ر عدد 45 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-247 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التصديق على النظام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية، المعتمد في القاهرة بتاريخ 16 سبتمبر سنة
الباب الثامن — العلاقة بين الهيئة وجامعة الدول العربية
المادة 18
الفصل في النزاعات :
1 - تكون المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية هي المحكمة المختص ة في كل نزاع ينشأ بين إدارة الهيئة وموظفيها،
2 - تلت زم الهيئة بتنفيذ الأحكام الص ادرة عن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية باعتبارها أحكام نهائية وملزمة.