الباب الثامن — العلاقة بين الهيئة وجامعة الدول العربية
المادة 17
1 - تلتزم الهيئة بالقواعد التي يقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية بشأن مؤسسات العمل العربي المشترك وبتنفيذ قراراته فيما يتعلق ببرامجها وتنسيق العمل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات الأخرى،
2 - تلتزم الهيئة بعرض مشاريع خططها وبرامجها وموازنتها على لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تمهيدا لاعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
3 - تضع الهيئة أنظمتها الأساسية الإدارية والمالية والمحاسبية بما يتفق والأنظمة التي اعتمدها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات العربية المتخصصة والأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة،
4 - تطبق الهيئة أحكام النظام المحاسبي الموحد،
5 - تتولى الهيئة العليا للرقابة المالية لجامعة الدول العربية مراجعة حسابات الهيئة،
6 - تحضر الهيئة اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
7 - تحضر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جميع اجتماعات الهيئة بصفة مراقب.