مرسوم رئاسي رقم 11-247
· ج.ر عدد 45 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-247 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التصديق على النظام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية، المعتمد في القاهرة بتاريخ 16 سبتمبر سنة
الباب السابع — اللجان الوطنية
المادة 16
1 - تعد كل لجنة وطن ية أنظمتها الداخلية وفقا لما تقتضيه ظروف العمل والتشريعات الوطنية النافذة في كل دولة،
2 - تقوم اللجان الوطنية بإنجاز الأعمال المسندة إليها في إطار برنامج عمل الهيئة العليا وتعرض نتائج أعمالها على الجمعية العمومية في اجتماعها،
3 - يمكن اللّج ان الوطن ية الاستعان ة بمن ت راه من ذوي الكفاءات والخبرات العلمية في مجال عملها.