مرسوم رئاسي رقم 11-247
· ج.ر عدد 45 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-247 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التصديق على النظام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية، المعتمد في القاهرة بتاريخ 16 سبتمبر سنة
الباب السابع — اللجان الوطنية
المادة 15
تنشأ في كل دولة عربية عضو في الهيئة لجنة وطنية للمشروع وتتكون من :
أ) رئيس اللجن ة الوطنية وهو ممثل بلاده في الجمعية العامة تعينه دولته على المستوى الحكومي،
ب) ممثلي الجهات ذات العلاقة بعمل الهيئة،
ج) ممثلي المؤسسات المساندة للهيئة تحددها اللوائح الداخلية للجان الوطنية.