الباب السادس — أجهزة الهيئة
المادة 14
ميزانية الهيئة ومواردها :
1 - يكون للهيئة موازنة مستقلة ضمن موازنة جامعة الدول العربية وتقر الجمعية العامة مشروع الموازنة ويتم اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
2 - تكون موارد الهيئة من :
أ) مساهمات الدول العربية الأعضاء في الهيئة العليا وفقا لنسبة حصصها في موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،
ب) الهبات والوصايا والتبرعات والمساعدات التي تقرر الجمعية العامة قبولها،
ج) الإيرادات المالية المت رتبة على الخ دمات التي تقدمها الهيئة.
3 - تخضع ميزانية الهيئة للرقابة المالية للجامعة.
4 - يفتح حساب مصرفي باسم الهيئة في أحد مصارف دولة المقر.