مرسوم رئاسي رقم 11-247
· ج.ر عدد 45 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-247 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التصديق على النظام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية، المعتمد في القاهرة بتاريخ 16 سبتمبر سنة
الباب السادس — أجهزة الهيئة
المادة 12
الجهاز العلمي والإداري :
يعاون المدير العام في أداء مهامه جهاز علمي وإداري يخضع لإشراف المجلس التنفيذي والمدير العام.