الباب السادس — أجهزة الهيئة
المادة 11
1 - المدير العام :
أ) المدير العام هو رئيس الإدارة العامة والمسؤول التنفيذي للهيئة العليا،
ب) تنتخب الجمعية العموم ية مديرا عام ا لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجدي د مرة واح دة على أن يكون اختياره على أساس وظيفي يراعى فيه التزامه بالعم ل القومي وكفاءته الفنية وقدرته على القيادة الإدارية دون أية اعتبارات سياسية أو جغرافية أو قطرية،
ج) في حال شغور منصب المدير العام، يقوم المجلس التنفيذي وفقا للنظام الأساسي للهيئة بتعيين مدير عام مؤقت لشغل هذا المنصب إلى حين انعقاد الدورة العادية التالية للجمعية العامة،
د) يكون المدير العام مسؤولا أمام المجلس التنفيذي والجمعية العامة للهيئة عن جميع أعمال الإدارة العامة.
2 - اختصاصات المدير العام :
يتولى المدير الع ام إدارة أعمال الهيئة والعمل على تنفيذ القرارات والتوصيات والب رامج المعتمدة من الجمعية العامة والمجلس التنفيذي، ويقوم بتمثيل الهيئة في المؤتمرات ولدى الهيئات والدول المختلفة 14 غشت سنة 2011 م والدف اع عن مصالحه ا والتع اقد والتق اضي باسمها كما يقوم بكل ما يعهد به المجلس التنفيذي والجمعية العامة من مهام وعلى الأخص :
أ) ترشيح الموظفين الرئيسيين إلى المجلس التنفيذي،
ب) تعيين الموظف ين والخبراء وإنه اء خدماتهم وفقا لأحكام الأنظمة واللوائح والنماذج الخاص ة بالمنظمات العربية المتخصصة التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
ج) تقديم تقري ر دوري للمجلس التنفيذي والجمع ية العام ة في أع مال الإدارة العام ة وله أن يقدم لهما ما يراه ضروريا من تق اري ر أخرى تتعلق بالهيئة العليا.
د) إعداد مشروع خطط الهيئة العليا والإشراف على تنفيذها،
ه) إعداد مشروع خطة وبرامج عمل الهيئة لعامين وعرضه على المجلس التنفيذي والجمعية العامة،
و) إعداد مشروع موازنة الهيئة العليا،
ز) تقديم تقرير عن الحسابات الختامية المعتمدة من المراجع القانون ية وهيئة ال رق اب ة المال ية لجامعة الدول العربية ورفعه إلى المجلس التنفيذي ومن ثم إلى الجمعية العامة،
ح) الإشراف على إع داد التق اري ر والبح وث التي يطلبها المجلس التنفيذي والجمعية العامة،
ط) الدعوة لعقد دورات الجمعية العامة،
ي) دعوة المجلس التنفيذي لاجتماع غير عادي.