الباب السادس — أجهزة الهيئة
المادة 10
اختصاصات المجلس التنفيذي :
1 - اقت راح ب رامج اله يئة وع رضه ا على الجمعية العامة،
2 - اقت راح تعيين أو إنه اء خدمة المدي ر العام للهيئة،
3 - وضع اللائحة الداخلية للمجلس وعرضها على الجمعية العامة،
4 - وضع مشروع الأنظمة الأساسية والمالية والإدارية والداخلية الخاصة بسير العمل في الهيئة وأجهزتها الرئيسية والفرع ية وع رضه ا على الجمعية العامة،
5 - اقت راح مش روع موازن ة اله يئة وعرضه على الجمعية العامة لإقراره،
6 - مناقش ة الحساب الختامي للهيئة وعرضه على الجمعية العامة لإقراره،
7 - دراسة وإقرار التقاري ر السنوي ة المقدم ة من الإدارة العامة للهيئة عن سير العمل بها وتنفيذ أنشطتها وسبل الانفاق والتوجيهات المقترحة حيالها،
8 - متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومراقبة تنفيذ خطط الهيئة وبرامجها،
9 - اتخاذ كافة الوسائل التي من شأنها تحقيق أهداف الهيئة وتطوير الخدمات التي تؤديها،
10 - اقتراح تعيين الموظفين الرئيسيين إلي الجمعية العامة وفقا للنظام المعمول به في جامعة الدول العربية،
11 - اقتراح تعيين مراقب الحسابات القانوني وإنهاء عقده، وعرضه على الجمعية العامة،
12 - اقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة،
13 - اقتراح عقد دورة غير عادية للجمعية العامة،
14 - اقتراح جدول أعمال الجمعية العامة،
15 - تقديم تقري ر عن نشاط الهيئة إلى الجمعية العامة،
16 - دعوة من يراه لحضور اجتماعاته،
17 - النظر في أمور يرفعها إليه المدير العام.