المادة 9
1 - يظل باب الاتفاقية الحالية مفتوحا للتوقيع حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1970، ويبقى بعد ذلك باب الانضمام مشرعاً.
2 - يمكن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي وكالة من الوكالات المتخصصة أو في المنظمة الدولية للطاقة الذرية، أو الأطراف في نظام محكمة العدل الدولية، أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية من خلال :
أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو
ب) التوقيع رهنا بالتصديق أو القبول أو الموافقة، على أن يتبع ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة، أو
ج) الانضمام.