مرسوم رئاسي رقم 11-246
· ج.ر عدد 45 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-246 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية المتعلق ة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي، المعتمدة ببروكسل في 29 نوفمبر سنة 1969 وبروتوكولها المبرم بلندن في 2 نوفمبر سنة
المادة 7
وباستثناء ما نص عليه بصورة محددة، فإن الاتفاقية الحالية لا تتضمن ما يخل بأي ة حقوق أو واجبات أو امتيازات أو حصانات قائمة، أو يحرم أي طرف من الأط راف المعنية أو أي شخص طبي عي أو اعتباري معني من أي تدبير علاجي متاح له. 14 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2011 م