مرسوم رئاسي رقم 11-246
· ج.ر عدد 45 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-246 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية المتعلق ة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي، المعتمدة ببروكسل في 29 نوفمبر سنة 1969 وبروتوكولها المبرم بلندن في 2 نوفمبر سنة
المادة 7
يتع ين على جم يع الأط راف أن تيس ر عمل لجن ة التوفيق، وأن تقوم ع لى وج ه الخص وص، وفق ا لتش ريع اته ا وباستخ دام جم يع مال ديه ا من وسائل بما يأتي :
أ) تزويد اللجنة بالوثائق والمعلومات اللازمة،
ب) تمكين اللجنة من دخول أراضيها، وسماع الشهود أو الخبراء، وزيارة موقع الحادث.