مرسوم رئاسي رقم 11-246
· ج.ر عدد 45 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-246 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية المتعلق ة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي، المعتمدة ببروكسل في 29 نوفمبر سنة 1969 وبروتوكولها المبرم بلندن في 2 نوفمبر سنة
المادة 6
يلزم أي طرف يقدم على اتخاذ إجراءات مخالفة لأحكام الاتفاقية الحالية ويتسبب في الإضرار بالآخرين، بدفع تعويض عن الأضرار الناجمة عن الإجراءات التي تتجاوز ما هو ضروري اعتياديا لبلوغ الغاية المذكورة في المادة الأولى.