المادة 5
1 - ينبغي أن تتناسب الإجراءات التي تتخذها الدولة الساحلية وفقا للمادة الأولى مع الأض رار الفعلية أو المحدقة.
2 - ينبغي ألا تتجاوز هذه الإجراءات حدود ما هو لازم بصورة معقولة لبلوغ الغاية المحددة في المادة الأولى، وأن تتوقف حالما يتحقق ذلك، ومن الواحب ألا تمس هذه الإج راءات دون داع بحقوق ومصالح دول ة العَ لَم أودول أخرى أو أي أشخ اص طبيعيين أو اعتباريين معنيين.
3 - وعند النظر فيما إذا كانت الإجراءات تتناسب مع الأضرار، يتعين مراعاة ما يأتي :
أ) م دى الأضرار الوشيك ة واحتم الات وقوعه ا في حالة عدم اتخاذ تلك الإجراءات،
ب) احتمالات فعالية تلك الإجراءات، و
ج) مدى الأضرار التي قد تنجم عن تلك الإجراءات.