المادة 5
1 - تتولى لجنة التوفيق، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك، تح دي د نظامها الداخ لي الذي ينبغي أن يتيح النظر المنصف في الأمر في جميع الأحوال.
وفيما يتعلق بالتحقيق، تمتثل اللجنة، ما لم تقرر بالإجماع خلاف ذلك، لأحكام الباب الثالث من اتفاقية لاهاي لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية المبرمة في 18 تشرين الأول/ أكتوبر .1907
2 - تمثّل الأطراف أمام لجنة التوفيق من قبل وكلاء تكون مهمتهم العمل كوسطاء بين الأطراف واللجنة. ويجوز أيضا لكل طرف من الأطراف التماس مساعدة مستشارين وخب راء يعينهم لهذا الغ رض كما يحق له طلب سماع جميع الأشخ اص الذين ي رى أن شهادتهم مفيدة.
3 - من حق اللجنة طلب إيض احات من الوكلاء والمستشارين والخبراء التابعين للأطراف فضلا ع ن أي أشخاص ترى أن من المفيد دعوتهم، وذلك بموافقة حكوماتهم.