مرسوم رئاسي رقم 11-246
· ج.ر عدد 45 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-246 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية المتعلق ة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي، المعتمدة ببروكسل في 29 نوفمبر سنة 1969 وبروتوكولها المبرم بلندن في 2 نوفمبر سنة
المادة 4
1 - توضع قائمة الخبراء المشار إليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الحالية وتستكمل تحت إشراف المنظمة، وتقرر المنظمة اللوائح اللازمة والمناسبة المتعلقة بها، بما في ذلك تحديد المؤهلات المطلوبة.
2 - يجوز للدول الأعضاء في المنظمة ولأطراف هذه الاتفاقية ترشيح خبراء لإدراجهم في القائمة.
وتدفع رواتب هؤلاء الخبراء من قبل الدول التي تستعين بهم على أساس ما قدموه إليها من خدمات.