مرسوم رئاسي رقم 11-246
· ج.ر عدد 45 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-246 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية المتعلق ة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي، المعتمدة ببروكسل في 29 نوفمبر سنة 1969 وبروتوكولها المبرم بلندن في 2 نوفمبر سنة
المادة 4
1 - تتكون القائمة الوارد وصفها في المادة 3 أعلاه من أشخاص مؤهلين ترشحهم الأطراف وتتولى المنظمة تحديثها. ويجوز لك ل دولة ط رف ترشيح أربع ة أشخاص، ليسوا بالضرورة من مواطنيها، لإدراجهم في القائمة. ويكون التعيين لفترة ست سنوات قابلة للتجديد.
2 - في حالة وف اة أو استقالة شخص مدرج في القائمة، يسمح للط رف المرشح بتسمية بديل عنه لما تبقى من مدة الولاية.