المادة 3
عندما تمارس دولة ساحلية ما حقها في اتخاذ إجراءات وفقا للمادة الأولى، فمن الواجب تطبيق الأحكام الآتية :
أ) قبل اتخاذ أية إجراءات، تبدأ الدولة الساحلية بالتشاور مع الدول الأخرى المتأثرة بالحادثة البحرية، ولا سيما دولة أو دول العَلَم،
ب) تق وم الدولة الساحل ية بدون تأخ ير بتبليغ الإجراءات المقترحة إلى أي أشخ اص طبيعيين أو اعتباريين تعرفهم الدول ة الساحلية أو أخط رت بهم أثن اء المشاورات، من ذوي المص الح التي ينتظر أن تتأثر اعتياديا بتلك الإجراءات. وعلى الدولة الساحلية أن تراعي أية آراء قد يقدمها هؤلاء لها،
ج) قبل اتخاذ أية إجراءات، يجوز للدولة الساحل ية التش اور مع خب راء مستقلين يخت ارون من قائمة تحتفظ بها المنظمة،
د) في الحالات العاجلة جدا التي تتطلب إجراءات فورية، يجوز للدولة الساحلية أن تتخذ الإج راءات التي تفرضها الحالة العاجلة بدون إخطار أو استشارة مسبقين، أو بدون متابعة ما بدأته من مشاورات،
ه) تبذل الدولة الساحلية، قبل اتخاذ هذه التدابير وأثناء تنفيذها، كل ما في وسعها لتفادي تعريض الحياة البشرية لأي خطر، ولتقديم أية مساعدة قد يحتاج إليها المكروبون، وكذلك لتيسير إعادة طواقم السفن إلى أوطانهم في الحالات المناسبة وعدم خلق أية عراقيل في ذلك الصدد،
و) تبلّغ الإجراءات المتخذة تطبيقا للمادة الأولى بدون تأخير إلى الدول المعنية وإلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين والمعروفين، فضلا عن الأمين العامّ للمنظمة. 14 غشت سنة 2011 م