المادة 3
1 - تتكون لجنة التوفيق من ثلاثة أعضاء، تعين أحدهم الدولة الساحلية التي اتخذت التدابير، وتعين الثاني الدولة التي تأثر مواطنوها أو ممتلكاتها بتلك التدابير، ويعين العضو الثالث الذي يرأس اللجنة باتفاق العضوين الأصليين الأولين.
2 - ينتقي خبراء التوفيق من قائمة سبق وضعها طبقا للإجراء المحدد في المادة 4 أدناه.
3 - إذا لم يقم الطرف المتلقي لطلب التوفيق، وخلال 60 يوما من استلامه له، بتعيين الموفق الذي تقع عليه مسؤولية تعيينه، وإذا تعذر على الموفقين الأولين تسمية رئيس للجنة بالاتفاق المشترك في غضون 30 يوما من تاريخ تعيين الموفق الثاني، فإن الأمين العام للمنظمة يقوم، بناء على طلب من الأطراف، 14 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2011 م وفي غضون 30 يوما، بالتعيين المطلوب، ومن الواجب أن ينتقي أعض اء اللجن ة المعين ون به ذه الط ريق ة من القائمة المشار إليها في الفقرة السابقة.
4 - لا يجوز أن يكون رئيس اللجنة في أي حال من الأحوال، مهما كانت طريقة تعيينه، حاملا أو كان يحمل جنسية أحد الأطراف الذين بادروا بالإجراء.