مرسوم رئاسي رقم 11-246
· ج.ر عدد 45 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-246 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية المتعلق ة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي، المعتمدة ببروكسل في 29 نوفمبر سنة 1969 وبروتوكولها المبرم بلندن في 2 نوفمبر سنة
المادة 2
1 - تشكل لجنة للتوفيق بن اء عل طلب يوجهه أح د الأطراف إلى طرف آخ ر وفق ا للمادة الثامن ة من الاتفاقية.
2 - يشمل طلب التوفيق الذي يقدمه أحد الأطراف بيانا عن الواقعة مع أية وثائق داعمة.
3 - إذا بدأت الإجراءات بين ط رفين اثنين، يجوز لأي طرف آخر تأثر مواطنوه أو أملاكه بالتدابير ذاتها، أو إذا كانت دولة ساحلية اتخذت تدابير مشابهة، أن ينضم إلى إجراءات التوفيق بتسليم إشعار كتابي في ذلك الصدد إلى الطرفين اللذين باشرا الإجراءات إلا إذا اعترض أحدهما على ذلك.