المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي إن الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية، إذ تدرك ضرورة حماية مصالح شعوبها من العواقب الوخيمة للحوادث البحرية التي تعرض البحار والسواحل إلى خطر التلوّث، واقتناعا منها بأن هذه الظروف قد تتطلب اتخاذ تدابير ذات طابع استثنائي في أعالي البحار لحماية تلك المصالح، على ألا تخلّ بمبدإ حرية أعالي البحار، قد اتفقت على ما يأتي :
المادّة الأولى
1 - يجوز لأط راف الاتفاق ية الحالية أن تتخذ في أعالي البح ار ما ت راه ضروريا من إجراءات لمنع أو تخفيف أو استئصال الأخطار الجسيمة المحدقة بسواحلها أو بالمصالح ذات الصلة، والناشئة عن التلوث أو التهديد بالتلوث بالزيت، وذلك في أعقاب حادثة بحرية أو أعمال تتعلق بهذه الحادثة، والتي ينتظر اعتياديا أن تسفر عن نتائج بالغة الضرر.
2 - على أنه لا يجوز اتخاذ أية إجراءات بموجب الاتفاقية الحالية ضد سفينة حربية أو أية سفينة أخرى تملكها أو تشغّلها دولة ما وتستعملها، في الوقت الراهن، في الخدمات الحكومية غير التجارية.
المادّة 2 لأغراض الاتفاقية الحالية فإن :
1 - "الحادثة البحري ة" : هي اصطدام السفن أو جنوحها أو أي حادث من حوادث الملاحة، أو أي حدث على متن السفينة أو خارجها مما يسفر عن خسارة مادية للسفينة أو لحمولتها أو عن خطر وشيك بذلك.
2 - "السفينة" وتعني :
أ) أية سفينة بحورة مهما كان نوعها، و
ب) أي مركب طاف باستثناء الهياكل أو النبائط التي تعمل في استكشاف واستغلال موارد قيعان البحار والمحيطات وطبقاتها التحتية.
3 - "الزيت" : وهو النفط الخام، وزيت الوقود، وزيت الديزل، وزيت التشحيم،
4 - "المصالح ذات الصلة" : وهي مصالح الدولة الساحلية المتضررة أو المهددة مباشرة بالحادث ة البحرية مثل :
أ) الأنشطة البحرية على السواحل أو الموانىء أو مصبات الأنهار بما في ذلك أنشطة مصايد الأسماك، والتي تشكل وسيلة رئيسية من وسائل كسب الرزق للأشخاص المعنيين،
ب) المباهج السياحية في المنطقة المعنية،
ج) صحة سكان السواحل ورفاه المنطقة المعن ية بما في ذلك صيانة الموارد البحرية الحية والحياة البرية.
5 - " المنظمة" : وهي المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية.