الباب الثاني — التحكيم
المادة 18
1 - تتخذ اللجنة القرارات بشأن قواعد عملها ومكان اجتماعها وبشأن أي خلاف يعرض عليها، بأغلبية أصوات أعضائها، ولا يحول غياب أحد أعضاء اللجنة التي تقع مسؤولية تعيينه على أحد الأطراف أو امتناعه عن التصويت دون توصل اللجنة إلى قرار.
وفي الحالات التي تتعادل فيها الأصوات، يكون صوت الرئيس هو المرجّح.
2 - يتعين على جميع الأطراف أن تيسر عمل اللجنة، وأن تقوم على وجه الخصوص، وفقا لتشريعاتها وباستخدام جميع ما لديها من وسائل، بما يأتي :
أ) تزويد اللجنة بالوثائق والمعلومات اللازمة،
ب) تمكين اللجنة من دخول أراضيها، وسماع الشهود أو الخبراء، وزيارة موقع الحادث،
3 - لا يشكل غياب أحد الأطراف أو تخلفه عن الحضور عائقا في طريق الإجراءات. 14 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2011 م