مرسوم رئاسي رقم 11-246
· ج.ر عدد 45 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-246 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية المتعلق ة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي، المعتمدة ببروكسل في 29 نوفمبر سنة 1969 وبروتوكولها المبرم بلندن في 2 نوفمبر سنة
المادة 17
حررت الاتفاقية الحالية في نسخة أصلية واحدة باللغتين الفرنسية والإنجليزية، ويعتبر النصان متساويين في الحجية. وستعد ترجمتان رسميتان لها باللغتين الروسية والإسبانية وتودعان مع النسخة الأصلية الموقّعة. 14 غشت سنة 2011 م وإشهادا على ذلك، ق ام الموقّع ون أدن اه، المفوضون بذلك أصولا من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حرّرت في بروكسل في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر .1969 الملحق الباب الأوّل التوفيق