مرسوم رئاسي رقم 11-246
· ج.ر عدد 45 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-246 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية المتعلق ة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي، المعتمدة ببروكسل في 29 نوفمبر سنة 1969 وبروتوكولها المبرم بلندن في 2 نوفمبر سنة
الباب الثاني — التحكيم
المادة 16
بعد الشروع في الاجراءات بين طرفين اثنين، يجوز لأي طرف آخر تأثر مواطنوه أو ممتلكاته بالتدابير ذاته أو إذا كانت دولة ساحلية اتخذت تدابير مماثلة، أن ينضم إلى إجراءات التحكيم وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الأط راف التي باش رت فيها أصلا إلاّ إذا اعترض أحد تلك الأطراف على هذا الانضمام.