مرسوم رئاسي رقم 11-246
· ج.ر عدد 45 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-246 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية المتعلق ة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي، المعتمدة ببروكسل في 29 نوفمبر سنة 1969 وبروتوكولها المبرم بلندن في 2 نوفمبر سنة
الباب الثاني — التحكيم
المادة 13
1 - تتماشى إجراءات التحكيم، ما لم تقرر الأطراف خلاف ذلك، مع القواعد المحددة في هذا الباب.
2 - في حال ة فشل التوف يق، يج وز تقديم طلب التحكيم خلال فترة الأي ام المائة والثمانين التي تلي ذلك الفشل.