مرسوم رئاسي رقم 11-246
· ج.ر عدد 45 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-246 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية المتعلق ة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي، المعتمدة ببروكسل في 29 نوفمبر سنة 1969 وبروتوكولها المبرم بلندن في 2 نوفمبر سنة
المادة 12
1 - يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد تاريخ س ريان مفعولها بالنسب ة لذلك الطرف.
2 - يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العامّ للمنظمة،
3 - يسري مفعول الانسحاب بعد عام من إيداع صكه ل دى الأمين الع امّ للمنظم ة، أو بع د مدة أطول تحدد في الصك المذكور.