مرسوم رئاسي رقم 11-246
· ج.ر عدد 45 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-246 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية المتعلق ة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي، المعتمدة ببروكسل في 29 نوفمبر سنة 1969 وبروتوكولها المبرم بلندن في 2 نوفمبر سنة
المادة 11
1 - يتقاضى ك ل عضو في اللجنة مكافأة مقابل عمل ه، وتحدد هذه المكافأة باتفاق الأطراف التي تسددها بالتساوي.
2 - تحدد المساهمات في النفقات العامة الناجمة عن أعمال اللجنة بالطريقة ذاتها.